L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 562/2013 · 02/04/2013

TVA au titre du commerce de gros des produits de pêche importés

من وزير المالية  الى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لتجارة الجملة لمنتجات الصيد البحري الموردة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 مارس  2013.  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع بالجملة لمنتجات الصيد البحري الموردة، يشرفني إعلامك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.