من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات بيع منتجات بحرية على حالتها أو بعد تحويلها
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جانفي 2016
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة المآل الجبائي في مادة الضرائب المباشرة لإقتناءات المنتجات البحرية (قوقعيات البحر، غلال البحر) لدى بحارة ليس لديهم معرف جبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.