Régime applicable à la vente en l’état ou après transformation des produits de la pêche
حول النظام الجبائي لعمليات بيع منتجات بحرية على حالتها أو بعد تحويلها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 2016/02/11 359
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات بيع منتجات بحرية على حالتها أو بعد تحويلها . المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جانفي 2016 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة المآل الجبائي في مادة الضرائب المباشرة لإقتناءات المنتجات البحرية (قوقعيات البحر، غلال البحر) لدى بحّارة ليس لديهم معرف جبائي وذلك عن طريق وصولات شراء، والنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لتوريد وبيع المنتجات المذكورة سواء على حالتها أو بعد تحويلها ، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال، ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه وفي الحالة الخاصة، وبما أن البحّارة الذين يتم التزود لديهم بمنتجات البحر غير ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فإنه يمكن طرح قيمة هذه الاقتناءات، لتحديد الربح الخاضع للضريبة، على أساس وصولات شراء يتم تحريرها وإمضاؤها من قبلهم تكون جديرة بالثقة ومتضمنة وجوبا للبيانات التالية :
تاريخ العملية، هوية البحار وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، طبيعة البضائع وكمياتها وثمنها.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
1. بالنسبة للمنتجات البحرية الموردّة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات توريد منتجات بحرية (قوقعيات البحر، غلال البحر).
2. بالنسبة لتجارة التفصيل في المنتجات البحرية على حالتها وكذلك المحوّلة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عملية بيع منتجات الصيد البحري على حالتها المحلية أو الموردّة وذلك وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المنتجات الغذائية على حالتها من قبل تجّار التفصيل وذلك وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 11 من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، وعلى هذا الأساس تعفى تجارة التفصيل للمنتجات البحرية المحوّلة.
3. بالنسبة لعملية تحويل المنتجات البحرية
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية تحويل المنتجات البحرية طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وباعتبار أنّ شركتكم تتولى تحويل بعض المنتجات الأخرى علاوة على بيع المنتجات البحرية على حالتها فإنها تكون خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
وبناء على ما تقدّم فإنه يمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءاتكم حسب قاعدة التخصيص أو قاعدة الطرح النسبي المبيّنة بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المنتجات البحرية
- Assiette de calcul de la TVA pour une société de vente en gros des produits de pêche acquis auprès de non assujettis
- حول النظام الجبائي لبيع المنتجات البحرية
- Taxe sur les produits de la pêche
- Entreposage frigorifique des fruits et légumes