L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 194/2016 · 22/01/2016

Base de calcul de la retenue à la source applicable au pari mutuel sur les courses de chevaux

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول ضبط قاعدة الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان ألعاب الرهان  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيح قاعدة إحتساب الخصم من المورد التحرري بنسبة 25% المنصوص عليه بالفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 بالنسبة لألعاب الرهان التبادلي على الخيول مبينين أن المتراهن يدفع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.