من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول ضبط قاعدة الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان ألعاب الرهان
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيح قاعدة إحتساب الخصم من المورد التحرري بنسبة 25% المنصوص عليه بالفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 بالنسبة لألعاب الرهان التبادلي على الخيول مبينين أن المتراهن يدفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.