مذكرة خاصة عدد 1486 بتاريخ 23 ماي 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن السيد "هـ" شارك في برنامج تلفزي بتاريخ 24/12/2015 وفاز بمبلغ قدره 27.500.000 دينار وأنه تسلم خلال سنة 2016 المبلغ الذي فاز به منقوصا بنسبة 25% تطبيقا لقانون المالية لسنة 2016، وطلبت معرفة هل يمكن إسترج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.