L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2450/2016 · 24/08/2016

حول الخصم من المورد المستوجب على المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 أوت 2016  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه إعفاؤك من الخصم من المورد التحرري بنسبة 25% على المبلغ الذي ربحته ببرنامج تلفزي بقيمة 15.000 د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.