من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 أوت 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه إعفاؤك من الخصم من المورد التحرري بنسبة 25% على المبلغ الذي ربحته ببرنامج تلفزي بقيمة 15.000 د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.