مذكرة خاصة عدد 3691 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لحريفكم الذي ينوي بعث وحدة صناعية جديدة مختصّة في تركيب معدّات المطبخ الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 أو الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 وكذلك بالإعفاء من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.