من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2014
لقد أفدت بمقـتضى مكتوبك أنك طبيبة إختصاص في أمراض النساء والتوليد وأنك بدأت ممارسة نشاطك خلال سنة 2013 وتخضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. وطلبت على هذا الأساس، معرفة هل يمكنك الإنتفاع بأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.