مذكرة خاصة عدد 125 بتاريخ 11 أفريل 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« لقد بّنت من خلال مكتوبك ما يفيد أنك قمت بتاريخ 6 أوت 2013 بإيداع تصريح في الوجود الممارسة نشاطك كمستشارة وتطلبين مدك بإيضاحات حول إمكانية إنتفاعك بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 خاصّة وأنك تخضعين بداية من 26 مارس 2014 للضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.