مذكرة خاصة بتاريخ 01 جانفي 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
«لقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أن شركة الوكالة قامت بتاريخ 29 جوان 2001 بإيداع تصريح تصحيحي في إطار الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2001 بعنوان الضريبة على الشركات وتمكنت من الإنتفاع بطرح 50 %من الأرباح الإضافية المصرح بها غير أنها لم تتمكن من إستثمار المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.