Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83432.2019 بتاريخ 20/05/2020 : عدم قبول الدفع ببطلان حكم ختم الفلسة في إطار نزاع مديونية لكون الطعن فيه يكون بدعوى أصلية

J P 83432/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بعدم توفر شروط ختم الفلسة لإهدار آثار الحكم القاضي به ضمن نزاع المديونية، لأن مراجعة ذلك الحكم لا تكون إلا عبر دعوى أصلية مخصصة لذلك ما دام الحكم نافذا ويتمتع بقوة تنفيذية.
  2. تثبت الصفة في القيام متى استُخلصت من طبيعة العلاقة التعاقدية ومن التعهدات التي تجعل أحد الأطراف ملتزما بخلاص الفواتير الناشئة عن المعاملة، ويخضع تقدير هذه العناصر لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان معللا تعليلا سائغا.
  3. في الالتزامات ذات الطبيعة التجارية الناشئة بين تاجرين، يكون الأصل اعتماد أجل التقادم الطويل بخمسة عشر عاما، ولا يُعمل بالأجل القصير إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون وتخرج عن نطاق المعاملات التجارية الاحترافية بين التجار.
  4. المنع المتعلق بالاحتجاج بالعقود غير المسجلة يقتصر على العقود التي تمثل أساس الدعوى وموضوع الخصومة، أما إذا كان أساس المطالبة هو الفواتير غير المدفوعة وكان العقد المحتج بعدم تسجيله خارج مدار النزاع فلا يندرج ضمن التحجير، كما أن العقد الذي يشمل أطرافا أجنبية لا يخضع للتسجيل وفق النظام القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.