من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول بعض التساؤلات المطروحة تطبيقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون المالية لسنة 2019.
المرجع : مكتوبكما الوارد علي تاريخ 01 أكتوبر 2019.
تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طرحتما بمقتضاه تساؤلات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تناول الأموال نقدا ، أتشرّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.