L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3613/ 2019 · 28/10/2019

À propos de certaines des questions concernant l'application de l'article 45 de la loi de finances de 2019

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول بعض التساؤلات المطروحة تطبيقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون المالية لسنة 2019. المرجع : مكتوبكما الوارد علي تاريخ 01 أكتوبر 2019. تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طرحتما بمقتضاه تساؤلات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تناول الأموال نقدا ، أتشرّ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.