À propos de certaines des questions concernant l'application de l'article 45 de la loi de finances de 2019
حول بعض التساؤلات المطروحة تطبيقا لمقتضيات الفصل 45 من القانون المالية لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F 3613 28 أكتوبر 2019
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول بعض التساؤلات المطروحة تطبيقا لمقتضيات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 01 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طرحتما بمقتضاه تساؤلات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا، تتشرف بإعلامكما أنّه يجوز في إطار هذه الأحكام: 1. دفع الثمن بصك بنكي أو تحويل بنكي من حساب آخر غير حساب المشتري، 2. تحويل الثمن لحساب وكيل البائع، 3. تحويل الثمن بالحساب البنكي أو البريدي لأحد البائعين في صورة تعدّدهم، 4. تحويل الثمن من الحساب البنكي أو البريدي لأحد المشترين في صورة تعدّدهم.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا
- حول طلب التدخل لحل الإشكاليات المطروحة من قبل شركات النقل السريع للطرود والبضائع عبر الطرقات في إطار مراقبة الفواتير بالطريق العام
- L’application de l’article 14 de la loi de finances 2021