L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 484/2021 · 29/04/2021

L’application de l’article 14 de la loi de finances 2021

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائني إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 مارس 2021 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الهيئة التونسية للإستثمار تلقت العديد من التساؤلات حول تاريخ تطبيق نسبة الضريبة المحددة ب 15% طبقا لأحكام الفصل 14 من قانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.