من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائني
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 مارس 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الهيئة التونسية للإستثمار تلقت العديد من التساؤلات حول تاريخ تطبيق نسبة الضريبة المحددة ب 15% طبقا لأحكام الفصل 14 من قانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.