مذكرة خاصة عدد 955 بتاريخ 24 مارس 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم وهو مركز للتصوير بالأشعة يتولى في إطار إسداء خدماته التعاقد مع أطباء مستقلين للقيام بخدمات التصوير بالأشعة مقابل 30% من المبلغ الجملي الذي يفوتره المركز للحريف ويمثل بقية المبلغ أي 70% مقابلا لخدمات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.