L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 578/2013 · 04/04/2013

Régime fiscal applicable à un centre de radiographie constitué sous forme d'une société civile professionnelle entre médecins

من وزير المالية   إلى الموضوع: الواجبات والإمتيازات الجبائية لشركة ***  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 جانفي 2013   لقد ذكرتما بمقتضى مكتوبكما المشار إليه أعلاه أنكما تنويان بعث مركز للتصوير الطبي وفي هذا الإطار أعلمتكما الهيئة الوطنية للأطباء أنه يستوجب عليكما تكوين شركة مدنية مهنية للأطباء حسب مثال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.