من وزير المالية
إلى
الموضوع: الواجبات والإمتيازات الجبائية لشركة ***
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 جانفي 2013
لقد ذكرتما بمقتضى مكتوبكما المشار إليه أعلاه أنكما تنويان بعث مركز للتصوير الطبي وفي هذا الإطار أعلمتكما الهيئة الوطنية للأطباء أنه يستوجب عليكما تكوين شركة مدنية مهنية للأطباء حسب مثال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.