طلب توضيحات جبائية حول المبالغ الراجعة لفائدة الأطبّاء المستقلين بمصحّة خاصة و عمليّات استغلال أو كراء المشرب والمطعم من قبل المصحّة
طلب استفسارات جبائية حول المبالغ الراجعة لفائدة الأطبّاء المستقلين بمصحّة خاصة و عمليّات استغلال أو كراء المشرب والمطعم من قبل المصحّة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 243 2015 - فيفري - 5
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: استفسارات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جانفي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ مصحّة […] تقوم باستخلاص المبالغ الراجعة لها نقدا أو من خلال شيكات مقابل الخدمات الإستشفائية التي تقوم بفوترتها لحرفائها كما تقوم باستخلاص المبالغ الراجعة لفائدة الأطبّاء المستقلّين مقابل تدخّلاتهم في الغرض. كما أفدتم أنّ المصحّة تمتلك مشرب مجهّز يمكن إمّا كراؤه أو استغلاله بالإضافة إلى مطعم يستغلّ لإعداد وجبات المرضى والعملة والمرافقين. وطلبتم على هذا الأساس، معرفة:
- هل أنّ المبالغ المستخلصة من قبل مصحّتكم لفائدة الأطباء والتي سيتمّ إرجاعها لهم تخضع للخصم من المورد أم لا؟ - النظام الجبائي لعمليات استغلال أو كراء المشرب والمطعم.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
- بالنسبة للمبالغ المستخلصة من قبل المصحّة الراجعة لفائدة الأطبّاء
لا تخضع المبالغ التي تقبضها المصحّة والتي تمثّل مكافآت مختلف المتدخّلين بما في ذلك الأطباء للخصم من المورد. هذا، ويستوجب على المصحّة القيام بالخصم عند دفع المبالغ إلى مستحقّيها.
ولمزيد من التوضيحات يمكنكم الإطّلاع على المذكّرة العامّة عدد 26 لسنة 2014 على الموقع التالي لوزارة الاقتصاد والمالية:
www.impots.finances.gov.tn
- بالنسبة لعمليّات استغلال أو كراء المشرب والمطعم من قبل المصحّة
يؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات بعنوان سنة معنيّة، رقم المعاملات المحقّق من قبل مصحّتكم والمتأتّي من عمليات استغلال المشرب أو المطعم.
Page 2
غير أنّ الأرباح المتأتية من عمليات كراء المشرب أو المطعم لا تطرح لضبط النتيجة الجبائية كما هو الشأن بالنسبة للأرباح المتأتية من النشاط الأصلي للمصحّة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد I من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 6% مجمل المبالغ المستخلصة من قبل المصحة مقابل الخدمات المسداة بما في ذلك الخدمات المسداة من قبل الأطباء باعتبار أنه قد تمت فوترتها من قبل المصحة. و عليه يتعين على المصحة توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% على كامل المبالغ المستخلصة في هذا الإطار.
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% المبالغ الراجعة للمصحة بعنوان خدمات المطعم وذلك طبقا لأحكام العدد 5 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% خدمات المطعم المنجزة لفائدة المصحة وبنسبة 18% المبالغ الراجعة للمصحة بعنوان عمليات كراء المشرب وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.