L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 243/2015 · 05/02/2015

طلب توضيحات جبائية حول المبالغ الراجعة لفائدة الأطبّاء المستقلين بمصحّة خاصة و عمليّات استغلال أو كراء المشرب والمطعم من قبل المصحّة

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع: استفسارات جبائية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جانفي 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ مصحة قرطاجنّة تقوم باستخلاص المبالغ الراجعة لها نقدا أو من خلال شيكات مقابل الخدمات الإستشفائية التي تقوم بفوترتها لحرفائها كما تقوم باستخلاص المبالغ الراجعة لفائد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.