مذكرة خاصة عدد 756 بتاريخ 22 ماي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد وزير الصحة العمومية رخص، بمقتضى القرار المؤرخ في 26 نوفمبر 2004، لشركتكم "أ" شركة ذات مسؤولية محدودة في إستغلال مصحة ذات الإختصاص الموحد مختصة بالكشف بالأشعة وكذلك بالكشف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.