مذكرة خاصة عدد 669 بتاريخ 29 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبيكم أن حريفتكم وهي مؤسسة إستشفائية تنتفع بالإمتيازات المخولة لقطاع المساندة وخاصة منها طرح الأرباح المتأتية من الإستغلال دون أن تقل الضريبة على الشركات عن 10%، كما بينتم أن حريفتكم تتقاضى أتاوة يدفعها لها مركز الأشعة بالليزر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.