RAS au titre de la mise à disposition de main-d'œuvre
طلب توضيحات حول الخصم من الورد على المبالغ مقابل كراء اليد العاملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
15 أفريل 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 908
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على المبالغ مقابل كراء اليد العاملة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مختصة في توفير اليد العاملة للمؤسسات (prestations d'intérim) عرضت على شركة […] توفير 5 أشخاص للعمل لديها في هذا الإطار على أن تتقاضى مقابل وضع اليد العاملة المذكورة على ذمة شركة تونيزيانا" مبلغا محدّدا بـ 4% من الأجور الخام المدفوعة للمعنيين بالأمر.
فطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها لكم شركة […] مقابل وضع اليد العاملة على ذمّتها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبيّن أنكم تفوترون لشركة […] علاوة على المبلغ الخام للأجور الراجعة لليد العاملة الموضوعة على ذمّتها، الأعباء الاجتماعية المتعلقة بهذه الأجور ( مساهمة المؤجر) والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وكذلك مقابل إسداء الخدمات من قبل شركتكم.
وعلى هذا الأساس، تخضع المبالغ التي تدفعها شركة […] لشركتكم مقابل وضعها لليد العاملة على ذمتها للخصم من المورد بنسبة 1,5 % وذلك إذا كان المبلغ الجملي للفاتورة يساوي أو يفوق 2000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
ويطبّق الخصم من المورد المذكور على المبلغ الجملي للفاتورة أي بما في ذلك مقابل استرجاع الأجور والمعاليم والأداءات المستوجبة وذلك بصرف النظر عن طريقة الفوترة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- RAS au titre de la location de matériel et d'équipements industriels et de la mise à disposition de main-d'œuvre
- Retenue à la source au titre de la mise à disposition de main-d'œuvre
- Retenue à la source au titre de la location de matériel et d'équipements industriels et de la mise à disposition de main-d'œuvre
- Mise à disposition de main-d’œuvre par une société sise à l’étranger
- Mise à disposition d'une société Tunisienne de main-d'œuvre par une société non-résidente