مذكرة خاصة عدد 1437 بتاريخ 19 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بالخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ التي تدفعها إلى شركات الخدمات مقابل وضع اليد العاملة على ذمتها وذلك إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار (1) أو على المبالغ المدفوعة في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.