مذكرة خاصة عدد 1917 بتاريخ 28 جوان 2016 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بتوضيحات حول مدى إعتبار وجود منشأة دائمة في صورة وضع اليد العاملة على الذمة في الحالات التالية :
- عمليات متفرقة في الزمن، أي عملية واحدة بعنوان كل سنة (عملية سنة 2013 وأخرى سنة 2016)،
- عمليات متكرر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.