من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توظيف الأداء على القيمة المضافة على أتعاب طبيب.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطكم كطبيب مختص في التصوير بالأشعة تتعاملون مع شركة طبية مختصة في التصوير بالأشعة وتتولون إسداء خدماتكم لفائدة حرفاء هذه الشركة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.