L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3006/2015 · 17/12/2015

حول توظيف الأداء على القيمة المضافة على أتعاب طبيب

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول توظيف الأداء على القيمة المضافة على أتعاب طبيب.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطكم كطبيب مختص في التصوير بالأشعة تتعاملون مع شركة طبية مختصة في التصوير بالأشعة وتتولون إسداء خدماتكم لفائدة حرفاء هذه الشركة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.