Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 451 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط التعقيب العقاري عند عدم تبليغ نسخة من عريضة الطعن
Principe juridique
- لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا في الحالات الحصرية التي ضبطها الفصل 192 من م م م ت، ولا يكفي إثارة جدل تأويلي أو الدفع باجتهادات سابقة ما لم يثبت أن قرار الرفض الشكلي تأسس على غلط واضح بالمعنى المقصود تشريعا.
- يفرض الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية على طالب التعقيب العقاري القيام بإجراء تبليغ نسخة من عريضة الطعن راسا إلى المعقب ضده داخل الأجل القانوني، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن كجزاء وجوبي يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
- لا تقوم مستندات التعقيب أو البيانات الواردة بمحضر التبليغ مقام الإجراء الشكلي المستوجب قانونا، إذ لا يجوز في المادة الإجرائية تعويض إجراء مفروض بنص خاص بإجراء آخر ولو حقق الغاية ذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 185 و 192 و 193 من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 3 لسنة 1964 و المؤرخ في 20/02/1964 autres décisions
- الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 541 من م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من الدستور autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.