Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/33984 بتاريخ 18/11/2016 : تغيير سبب الدعوى في الاستئناف جائز متى بقي موضوع الطلب ثابتا
Principe juridique
- يجوز للمستأنف تغيير السبب المبني عليه مطلبه أمام محكمة الاستئناف إذا ظلّ موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
- تقدير الأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يعدّ إصدار المحكمة حكما تحضيريا لتحرير الخصم حول نقطة لازمة للفصل في النزاع حلولا محلّ الأطراف أو تجاوزا لمبدأ حياد القاضي، متى كان الغرض منه استجلاء موقف لازم لتحديد نطاق التطبيق القانوني للقاعدة المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 22 و36 من م ح ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصول 71 و73 و242 و243 من م إ ع autres décisions
- الفصل الأول من م إ ع autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من م ح ع autres décisions
- الفصل 36 من م م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.