من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط ثانوي
المرجع : - مكتوباكم بتاريخ 21 اكتوبر 2015 و 24 مارس 2016
- مكتوبي عدد 2928بتاريخ 7 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "*****" تعتزم تعاطي نشاط ثانوي يتمثل في تمكين حرفائها من تجديد سياراتهم عن طريق التبادل حيث يتم ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.