من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع العربات السيارة المستعملة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب إعادة النظر في النظام الجباني في مادة الاداء على القيمة المضافة لنشاط اعادة بيع العربات السيارة المستعملة من قبل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.