TVA applicable aux opérations d'achats et de revente de voitures usagées rénovées
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع العربات السيارة المستعملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015/02/02 194
من وزير الاقتصاد والمــاليـــة إلـــى السيد […]
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع العربات السيارة المستعملة.
المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 5 جانفي 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب إعادة النظر في النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط إعادة بيع العربات السيارة المستعملة من قبل الشركة المزمع تكوينها للغرض و ذلك بإخضاعكم للأداء المذكور على أساس هامش الربح باعتبار أنّ الشركة ستتولى تجديد السيارات المستعملة قبل إعادة بيعها، يشرفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى كراس الشروط المتعلق بتنظيم تجارة توزيع المعدات السيارة المستعملة يتبيّن أن النشاط المنصوص عليه بالكراس المذكور ينحصر في تجارة التوزيع للسيارات المستعملة أي الشرّاء لغرض إعادة البيع.
و بالتالي تكون الشركة خاضعة للأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس سعر البيع خال من الأداء المذكور وفقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 1280 بتاريخ 18 أوت 2014.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام و التقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.