من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبقةعلى نشاط بيع الزيوت الغذائية المستعملة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2015.مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن شركتكم وهي غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة تتولى تجميع الز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.