من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنشاط ثانوي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنْ شركتكم ******** تعتزم تعاطي نشاط ثانوي يتمثل في تمكين حرفائها من تجديد سياراتهم عن طريق التبادل حيث يتم قبول سياراتهم المستعملة مقابل ثمن تتفقون عليه ويدفعون الفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.