من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب إضافة نشاط ثانوي.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2022
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكينكم من إضافة نشاط ثانوي يتمثل في "إقامة ريفية بجلمة" إلى جانب نشاطكم الأصلي المتمثل في نقل البضائع، يشرفني إحاطتكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.