L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 212/2023 · 02/06/2023

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  بعنوان النشاط الأصلي المتمثل في " بيع التبغ والجرائد والثانوي المتمثل في " بيع المواد الغذائية"

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 أفريل 2023.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه تم إلح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.