حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30104-0000213
02 جوان 2023
من المديرة العامّة للأداءات إلـــى
الموضـــوع: حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري.
المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه ما يفيد بأنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2022 بعنوان نشاطكم المتمثّل في " نقل عمومي للبضائع" وتطلبون إعادة النظر في إمكانية تمكينكم من الانضواء تحت النظام التقديري نظرا لكونكم تقومون بسداد أقساط ثمن السارة لدى البنك بالإضافة إلى تقديمكم لشهادة في كشف أسطول عربات تثبت امتلاكم لعربة واحدة لممارسة نشاطكم. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بتالة الراجعين له بالنظر حاليا. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Adresse / العنوان: 25 Avenue Kheireddine Bacha 1073 Tunis Tel / الهاتف: (+216) 71.908.029 Fax / الفاكس: (+216) 71.908.048 Site web / موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn CIFD 81 100 400 *Centre d'Information Fiscale à Distance. Tarif en (TTC). Fixe: 70 millimes, Mobile: 140 millimes
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.