طلب إضافة نشاط ثانوي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
نسخة
ص-0000113-30104-08-2024
28 ماي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب إضافة نشاط ثانوي. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 فيفري 2024.
وبعد، لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " يتمثل نشاطها الاصلي في صنع وبيع الخبز الرفيع ويتمثل نشاطها الثانوي في استغلال "بيزاريا" وتطلبون تمكينها من إضافة نشاط يتمثل في استغلال مقهى من الصنف الأول "مشرب".
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه حتى يتسن لنا الإجابة على طلبكم أنتم مدعوون الى موافاتنا بنسخة من محضر الجلسة المتعلقة بإضافة نشاط مقهى من الصنف الاول.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرعة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.