مذكرة خاصة عدد 1461 بتاريخ 7 ديسمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات DGI )
وبعد، لقد تضّمن مكتوبكم المشار إلیھ بالمرجع أعلاه أن الشركة "أ" خضعت إلى مراجعة جبائیة معمّقة من قبل وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة أفضت إلى رفض طرح الأداء على القیمة المضافة الموظف على الشراءات الضروریة لإنجاز الصفقات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.