مذكرة خاصة بتاريخ 18 فيفري 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه طلب إیضاحات حول إمكانية قيام شركة "أ" بطرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضروریة لإنجاز الصفقات المبرمة مع الوكالة الوطنية لحمایة المحيط بإعتبار أن هذه الأخيرة تنتفع بالإعفاء من الأداء على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.