مذكرة خاصة عدد 593 لسنة 1 جانفي 2007 -الإدارة العامة للمراقبة المالية (GCFD)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "أ" من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الصفقات المبرمة مع الديوان الوطني للتطهير بإعتبارها لا توظف الأداء على القيمة المضافة على التجهيزات المقتناة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.