مذكرة خاصة عدد 1422 بتاريخ 04 ديسمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات DGI )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إلیھ بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إیضاحات حول إمكانیة إنتفاع الشركة "أ" بنظام توقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة بعنوان عقود تشیید وتھیئة المحلات (free shop) التي ستستغلھا داخل المنطقة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.