Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41020/38187 بتاريخ 24/02/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب لغياب الحوز على ملك الدولة العمومي للطرقات
Principe juridique
- لا تقوم دعوى كف الشغب إلا بتوفر عنصر مادي يتمثل في فعل يعكر الحيازة وعنصر معنوي يتمثل في إنكار حوز الغير بإرادة ممارسة حق لا يتلاءم مع حوز المعتدى عليه.
- استعمال الطريق العمومية أو المسلك الفلاحي العمومي لا يرقى إلى الحوز بالمعنى القانوني لأنه لا ينهض بصفة المالك ولا ينسجم مع خصوصية الملك العمومي غير القابل للتفويت وللتقادم المكسب.
- القيود المقررة للملك العمومي للطرقات تمنع توجيه الدعوى الحوزية إلى أجزاء الطريق العام ولو كان الغرض استبقاء الاستعمال، مع بقاء الحماية القانونية لمستعملي الطريق العمومية ضمن النظام الخاص الذي يقرره التشريع المنظم للطرقات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 52 م م م ت autres décisions
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصلين الثاني و الرابع من القانون عدد 17 لسنة 1986 autres décisions
- الفصل الرابع من هذا القانون autres décisions
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 20 من القانون عدد 17 لسنة 1986 autres décisions
- الفصلين 36 و 37 منه autres décisions
- الفصل 54 من م ح ع autres décisions
- الفصل 43 من القانون autres décisions
- الفصل 45 من القانون عدد 17 لسنة 1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.