Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
- متى كانت الدعوى ناشئة عن التزام تعاقدي فإن تقادمها ينضبط بأحكام تقادم الدعاوى المدنية الناشئة عن تعمير الذمة، ولا تنطبق عليها آجال السقوط الخاصة بالدعاوى المتعلقة بأداء المنافع الاجتماعية الواردة بمجلة الشغل.
- التضامن بين المدينين لا يُفترض ولا يثبت بالظن، وإنما يقوم بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات النازلة، فلا يصح تحميله لطرف لم يثبت تقصيره في الالتزام الذي يربطه بموضوع الأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 40 فقرة 1 م م م ت autres décisions
- الفصلان 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 542 م ا ع autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 339 م ا ع autres décisions
- الفصل 350 و 351 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
- قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 02/04/2013 تحت عدد 48480/2010 autres décisions
- الفصل 183م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصلين 38 و39 م ا ع autres décisions
- الامر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions
- الامر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30/06/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.