Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة

J P 40302/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
  2. متى كانت الدعوى ناشئة عن التزام تعاقدي فإن تقادمها ينضبط بأحكام تقادم الدعاوى المدنية الناشئة عن تعمير الذمة، ولا تنطبق عليها آجال السقوط الخاصة بالدعاوى المتعلقة بأداء المنافع الاجتماعية الواردة بمجلة الشغل.
  3. التضامن بين المدينين لا يُفترض ولا يثبت بالظن، وإنما يقوم بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات النازلة، فلا يصح تحميله لطرف لم يثبت تقصيره في الالتزام الذي يربطه بموضوع الأداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.