مذكرة خاصة عدد 703 بتاريخ 13ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "م" المتمثل نشاطها في تجارة المواد الغذائية والمنزلية والنسيج بالجملة من الخصم من المورد بنسبة 65% بعنوان بيوعاتها نظرا لضعف هامش الربح المحقق من قبلها.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 81 من ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.