مذكرة خاصة عدد 334 بتاريخ 03 مارس 2010 - الادارة العامة للأداءات (DGI)
"لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ت" المتمثل نشاطها في بيع المواد الغذائية بالجملة من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007 بعنوان بيوعاتها من الحليب نظرا لضعف هامش الربح المحقق من قبلها بإعتبار أن ثمن بيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.