L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 297/2013 · 21/02/2013

TCL due sur les entreprises commercialisant des produits homologués et à faible marge bénéficiaire

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات جبائية  المرجع: مكتوبكم بالفاكس بتاريخ 02 فيفري 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أن شركتكم ******* تنشط في تجارة مواد البناء بالجملة وأن مادتي الإسمنت والحديد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار تمثل حوالي 95% من رقم المعاملات المحقق، مبينين أن هامش الربح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.