مذكرة خاصة عدد 1040 بتاريخ 06 جويلية 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ف" المتمثل نشاطها في إنتاج الحديد من الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان بيوعاتها نظرا لضعف هامش الربح المحقق من قبلها.
وجوابا, يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007, تخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.