مذكرة خاصة عدد 1053 بتاريخ 08 أكتوبر2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
" لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ص" المتمثل نشاطها في إنتاج الحديد من الخصم من المورد بنسبة 1.5 %بعنوان بيوعاتها نظرا لضعف هامش الربح المحقق من قبلها.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.