Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف

J P 47333/20236 février 2023

Principe juridique

  1. تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.
  2. عدم خضوع عقد يتعلق بمعاملة تجارية على منقولات للتسجيل الوجوبي يمنع الاحتجاج بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي لحرمان المحكمة من اعتماده كوسيلة إثبات.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج وترجيحها بين الأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.