Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف
Principe juridique
- تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.
- عدم خضوع عقد يتعلق بمعاملة تجارية على منقولات للتسجيل الوجوبي يمنع الاحتجاج بالفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي لحرمان المحكمة من اعتماده كوسيلة إثبات.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج وترجيحها بين الأدلة متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 591 و 957 و 268 و 273 م ا ع autres décisions
- الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 473 من م إ ع autres décisions
- الفصل 87 من م ت ط ج autres décisions
- الفصل 20 من م ت ط ج autres décisions
- الفصل 473 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.