مذكرة خاصة عدد 711 بتاريخ 14ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبك الذي تطلبين بمقتضاه تمكين الشركة "أ" المتمثل نشاطها في غراسة الأشجار المثمرة من بطاقة تعريف جبائية تتضمّن التنصيص على الإعفاء من الترفيع بنسبة 25% في الأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تنشط في الميدان الفلاحي؛ يشرفني إحاطتك علما أنه يمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.