مذكرة خاصة بتاريخ 01 أوت 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون بمقتضاه تمكين الشركة الفلاحية من شهادة في عدم الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25 % بإعتبارها تنشط في الميدان الفلاحي، يشرّفني إحاطتكم علما أنه يمكن لمؤسستكم الحصول على بطاقة تعريف جبائي تتضمّن عبارة "معفى من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.