مذكرة خاصة عدد 387 بتاريخ 12 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي تطلبون بمقتضاه تمكين الشركة "م" من بطاقة تعريف جبائية تتضمن التنصيص على الإعفاء من الترفيع بنسبة 25 % في الأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تنشط في الميدان الفلاحي، يشرفني إحاطتكم علما أنه يمكن لمؤسستكم الحصول على بطاقة تعريف جب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.