مذكرة خاصة عدد 646 بتاريخ 11 جوان 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين التعاضدية الجهوية للخدمات الفلاحية والصيد البحري من بطاقة تعريف جبائية تتضمن التنصيص على الإعفاء من الترفيع بنسبة 25% في الأداء على القيمة المضافة بإعتبارها تنشط في الميدان الفلاحي،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.