مذكرة خاصة عدد 133 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن مصالح المراقبة الجبائية طالبتكم بدفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان إقتناء عقار معدّ للسكنى تم تغيير وجهة إستعماله إلى أغراض مهنية، وتطلبون إيضاحات حول هذا الموضوع.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.