من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات جبائية في خصوص التصريح بالأداء على القيمة المضافة عند إيرام عقود وعد بالبيع المتعلقة بالعقارات المبنية قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين، يشرفني إعلامكم أنه طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.