من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم المستوجبة على الباعثين العقاريين
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جويلية 2015
لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- هل تخضع العقارات المبنية المعدة للسكن التي يملكها الباعثون العقاريون والتي يتم تسويغها للغير للمعلوم على العقارات المبنية ، وه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.